{"title":"تشوهات الأجنة وطرق التخلص منها والأحكام المتعلقة بها \" دراسة فقهية مقارنة\"","authors":"أحمد يوسف أحمد يوسف","doi":"10.21608/afaq.2022.276871","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تناول الباحثُ ضمان العاريَّة في ثلاثة مباحث، فمهَّد في المبحث الأول ببيان مصطلحات البحث إذ عرَّف الضمان والعارية لغة واصطلاحا، وفي المبحث الثاني حرر خلاف الفقهاء في حكم ضمان العارية فعرض أهم أقوالهم مع نسبتها وبيان أدلتهم ومناقشتها، وفي المبحث الثالث تناول حكم اشتراط ضمان العارية مبيِّنًا أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة.\n\nوخلص الباحث إلى نتائج عدة أهمها: أن الفقهاء مختلفون في حقيقة العارية إلى مسلكين فمنهم من يراها حق انتفاع بالعين المعارة، وآخرون يرونها تمليكا للمنفعة، وأن الترجيح بينهما عسير، غير أن الأخير أوجه في النظر، وبيَّن البحث أن للفقهاء ثلاثة أقوال مشهورة في ضمان العارية، فقول بالضمان مطلقا، وقول بالضمان حال التعدي أو التقصير فقط، وقول ثالث بالتفصيل، والقول الثاني أوجه أدلة، والقول الأول أقرب نظرا للفارق الدقيق بين الوديعة والعارية، ولفساد الذمم والتساهل في حقوق الناس، وخلص البحث أيضا إلى أن للفقهاء رأيين في حكم اشتراط ضمان العارية قول بالجواز وقول بالمنع، والقول بالجواز أرجح بظاهر الأدلة.\n\nوأوصى الباحث بتوجيه الدراسة لبحث حكم اشتراط عدم الضمان عند القائلين بأن الأصل في العارية الضمان، وحكم التنازل عن الحقوق قبل ثبوتها، كما يوصي بإعادة النظر في الفرق بين الوديعة والعارية وأثر ذلك على مسائل الضمان ونحوها.","PeriodicalId":370565,"journal":{"name":"آفاق حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"آفاق حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21608/afaq.2022.276871","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تناول الباحثُ ضمان العاريَّة في ثلاثة مباحث، فمهَّد في المبحث الأول ببيان مصطلحات البحث إذ عرَّف الضمان والعارية لغة واصطلاحا، وفي المبحث الثاني حرر خلاف الفقهاء في حكم ضمان العارية فعرض أهم أقوالهم مع نسبتها وبيان أدلتهم ومناقشتها، وفي المبحث الثالث تناول حكم اشتراط ضمان العارية مبيِّنًا أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة.
وخلص الباحث إلى نتائج عدة أهمها: أن الفقهاء مختلفون في حقيقة العارية إلى مسلكين فمنهم من يراها حق انتفاع بالعين المعارة، وآخرون يرونها تمليكا للمنفعة، وأن الترجيح بينهما عسير، غير أن الأخير أوجه في النظر، وبيَّن البحث أن للفقهاء ثلاثة أقوال مشهورة في ضمان العارية، فقول بالضمان مطلقا، وقول بالضمان حال التعدي أو التقصير فقط، وقول ثالث بالتفصيل، والقول الثاني أوجه أدلة، والقول الأول أقرب نظرا للفارق الدقيق بين الوديعة والعارية، ولفساد الذمم والتساهل في حقوق الناس، وخلص البحث أيضا إلى أن للفقهاء رأيين في حكم اشتراط ضمان العارية قول بالجواز وقول بالمنع، والقول بالجواز أرجح بظاهر الأدلة.
وأوصى الباحث بتوجيه الدراسة لبحث حكم اشتراط عدم الضمان عند القائلين بأن الأصل في العارية الضمان، وحكم التنازل عن الحقوق قبل ثبوتها، كما يوصي بإعادة النظر في الفرق بين الوديعة والعارية وأثر ذلك على مسائل الضمان ونحوها.