سريان قانون الجرائم الدولية الإماراتي من حيث الزمان (دراسة مقارنة) مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فيصل حليلو, سلامة الكتبي, عبدالإله النوايسه
{"title":"سريان قانون الجرائم الدولية الإماراتي من حيث الزمان (دراسة مقارنة) مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية","authors":"فيصل حليلو, سلامة الكتبي, عبدالإله النوايسه","doi":"10.36394/jls.v19.i4.19","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"         تَنَاوَلَت فِي هَذَا الْبَحْثِ عَنْ سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي النِّظَامِ الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة وَمُقَارَنَة مَع سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي الْمَرْسُوم بِقَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة، وتوصلت إلى أَنّ بِالْمُقَارَنة بَيْنَهُمَا أَنَّ النِّظَام الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة أَخَذ بالمبدأ الْعَامّ وَالْمَعْمُولُ بِهِ بَجْمَع الأنْظِمَة القَانُونِيَّة الجِنَائِيَّة فَي العَالم ، وَاَلَّذِي يَقْضِي بِعَدَمِ جَوَازِ تَطْبِيقَ القانُونِ الجِنَائِيُّ بِأَثَر رَجْعِيٌّ ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ نُصُوصَ النِّظَام الأسَاسِيّ تَسْرِي بِأَثَر فَوْرِيّ أَو مُبَاشِرٍ وَلَا تَطْبِيق إلَّا عَلَى الْوَقَائِعِ والعلاقات الَّتِي تَقَعُ مُنْذ تَارِيخ نَفَاذِه وَهُو (2002) وَلَا تَسْرِي أَحْكَامَهُ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي حَدَثُهُ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ فَلَيْس للمحكمة اخْتِصَاص فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِم الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ بَدَأ نَفَاذ هَذَا النِّظَامِ الأسَاسِيّ أَمَّا قَانُون الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة الإماراتي وبنصه لِلْمَادَّة (44) مِن الْمَرْسُوم قَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة أَنَّه (1/ تَخْتَصّ مَحَاكِم الدَّوْلَة بِالْفَصْل فِي كُلِّ مَالَم يَكُنْ قَدْ فَصَّلَ فِيهِ مِنْ الدَّعَاوَى النَّاشِئَةِ عَنْ الْجَرَائِم الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْمَرْسُوم بِقَانُون، والمرتكبة فِي تَارِيخِ سَابِقٌ عَلَى تَارِيخِ نَفَاذِه مِنْ أَوْ ضِدِّ أَحَدٌ مواطني الدَّوْلَة.\nفَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي عَدَمِ وَضْعِيَّةٌ النَّصّ التجريم عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي تُرْتَكَب قَبْل نَفَاذِه وَبِذَلِك فَإِنَّهَا تَحُوم عَدَم دستوريته).","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.19","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

         تَنَاوَلَت فِي هَذَا الْبَحْثِ عَنْ سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي النِّظَامِ الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة وَمُقَارَنَة مَع سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي الْمَرْسُوم بِقَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة، وتوصلت إلى أَنّ بِالْمُقَارَنة بَيْنَهُمَا أَنَّ النِّظَام الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة أَخَذ بالمبدأ الْعَامّ وَالْمَعْمُولُ بِهِ بَجْمَع الأنْظِمَة القَانُونِيَّة الجِنَائِيَّة فَي العَالم ، وَاَلَّذِي يَقْضِي بِعَدَمِ جَوَازِ تَطْبِيقَ القانُونِ الجِنَائِيُّ بِأَثَر رَجْعِيٌّ ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ نُصُوصَ النِّظَام الأسَاسِيّ تَسْرِي بِأَثَر فَوْرِيّ أَو مُبَاشِرٍ وَلَا تَطْبِيق إلَّا عَلَى الْوَقَائِعِ والعلاقات الَّتِي تَقَعُ مُنْذ تَارِيخ نَفَاذِه وَهُو (2002) وَلَا تَسْرِي أَحْكَامَهُ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي حَدَثُهُ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ فَلَيْس للمحكمة اخْتِصَاص فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِم الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ بَدَأ نَفَاذ هَذَا النِّظَامِ الأسَاسِيّ أَمَّا قَانُون الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة الإماراتي وبنصه لِلْمَادَّة (44) مِن الْمَرْسُوم قَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة أَنَّه (1/ تَخْتَصّ مَحَاكِم الدَّوْلَة بِالْفَصْل فِي كُلِّ مَالَم يَكُنْ قَدْ فَصَّلَ فِيهِ مِنْ الدَّعَاوَى النَّاشِئَةِ عَنْ الْجَرَائِم الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْمَرْسُوم بِقَانُون، والمرتكبة فِي تَارِيخِ سَابِقٌ عَلَى تَارِيخِ نَفَاذِه مِنْ أَوْ ضِدِّ أَحَدٌ مواطني الدَّوْلَة. فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي عَدَمِ وَضْعِيَّةٌ النَّصّ التجريم عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي تُرْتَكَب قَبْل نَفَاذِه وَبِذَلِك فَإِنَّهَا تَحُوم عَدَم دستوريته).
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
《国际刑法》与《国际刑事法院罗马规约》在时间上的适用性(比较研究)
تَنَاوَلَت فِي هَذَا الْبَحْثِ عَنْ سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي النِّظَامِ الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة وَمُقَارَنَة مَع سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي الْمَرْسُوم بِقَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12)بِقَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة، وتوصلت إلى أَنّ بِالْمُقَارَنة بَيْنَهُمَا أَنَّ النِّظَام الأسَاسِيّة للمحكمة الجِنَائِيَّةالدَّوْلِيَّة أَخذَ بالمبدأ الْعَامّ وَالْمَعْمُولُ بِهِ بَجْمَع الأنْظِمَة القَانُونِيَّة الجِنَائِيَّة فَي العَالم ، وَالَّذِي يَقْضِي بِعَدَمِ جَوَازِ تَطْبِيقَ القانُونِالجِنَائِيُّ بِأَثَر رجْعِيٌّ ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ نُصُوصَ النِّظَام الأسَاسِيّ تَسْرِي بِأَثَر فَوْرِيّ أَو مُبَاشِرٍ وَلَا تَطْبِيق إلَّا عَلَى الْوَقَائِعِ والعلاقات الَّتِيتَقَعُ مُنْذ تَارِيخ نَفَاذِه وَهُو (2002) وَلَا تَسْرِي أَحْكَامَهُ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي حَدَثُهُ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ فَلَيْس للمحكمة اخْتِصَاص فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِمالَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ بَدَأ نَفَاذ هَذَا النِّظَامِ الأسَاسِيّ أَمَّا قَانُون الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة الإماراتي وبنصه لِلْمَادَّة (44) مِن الْمَرْسُوم قَانُون اِتِّحَاديٌِّرُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة أَنَّه (1/ تَخْتَصّ مَحَاكِم الدَّوْلَة بِالْفَصْل فِي كُلِّ مَالَم يَكُنْ قَدْ فَصَّلَ فِيهِ مِنْ الدَّعَاوَى النَّاشِئَةِعَنْ الْجَرَائِم الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْمَرْسُوم بِقَانُون، والمرتكبة فِي تَارِيخِ سَابِقٌ عَلَى تَارِيخِ نَفَاذِه مِنْ أَوْ ضِدِّ أَحَدٌ مواطني الدَّوْلَة.فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي عَدَمِ وَضْعِيَّةٌ النَّصّالتجريم عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي تُرْتَكَب قَبْل نَفَاذِه وَبِذَلِك فَإِنَّهَا تَحُوم عَدَم دستوريته).
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
حظر الدِّعَايَة للحرب والكَرَاهِيَة في وسائل الإعلام "دراسة في إطار القانون الدولي والقانون الإماراتي" استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة" جريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1