النَّقْضُ نفعًا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المُقارنة دِراسة تحليلية مُقارَنة

ميره كرمستجي, أحمد الهياجنة
{"title":"النَّقْضُ نفعًا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المُقارنة دِراسة تحليلية مُقارَنة","authors":"ميره كرمستجي, أحمد الهياجنة","doi":"10.36394/jls.v20.i2.13","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الملخص: عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.13","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

الملخص: عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
阿联酋法律和比较性立法中的法律判例
摘要:本研究报告根据《刑法刑事诉讼法》第256条的规定,在刑事诉讼中审查了对刑事诉讼提出的刑事上诉,即所谓的“法律的”,,比较了《刑事诉讼法》第291条和《刑事诉讼法》第327条的规定,这有助于揭露文本的缺陷、不清的问题以及确定这类上诉的效力的能力。在普通上诉方法用尽之后,除其他外,根据法律明确规定的条件、程序和后果,这种上诉属于特别上诉。其最高目标是统一司法方向,支持法律地位和原则的稳定。研究显示,有权提出撤销原判的人是:司法部长和总检察长,他分析的是违反法律的判决、决定或强制行动,而法院从未审查过这些裁决、决定或行动,这种上诉必须完全基于法律理由。他的影响是,如果他被判有罪或对金钱负有责任的人有利,那么他就会被视为一种普通的判决,而另一种情况是,他只是被记录在判决的边缘上,而只是为了法律的利益。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
حظر الدِّعَايَة للحرب والكَرَاهِيَة في وسائل الإعلام "دراسة في إطار القانون الدولي والقانون الإماراتي" استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة" جريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1