{"title":"النَّقْضُ نفعًا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المُقارنة دِراسة تحليلية مُقارَنة","authors":"ميره كرمستجي, أحمد الهياجنة","doi":"10.36394/jls.v20.i2.13","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الملخص: عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.13","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
الملخص: عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.