{"title":"发言人、学者和原教旨主义者的比较研究","authors":"","doi":"10.51930/jcois.21.73.0109","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يُعد مصطلَح القدرة من المصطلَحات المشتركة، إذ استعمله علماء الكلام؛ لتعلقه بواحدة من أمات المسائل الكلامية؛ وهي مسألة القضاء والقدر، التي أُثيرت عند المسلمين منذ فجر الاسلام، ووقع البحث فيها بين علماء الكلام، وتعددت الآراء في أنّ الانسان قادر على الفعل والترك، أو أنّه مجبر على أحدهما؛ وليس له القدرة على الاختيار. واستعمل الفقهاء هذا المصطلَح أيضاً، إذ إنّهم ذكروا شروطاً عامة للتكليف الإلهي، فما لم تتوفر تلك الشروط لا يتوجه التكليف للإنسان، ومن هذه الشروط العقل والبلوغ وغيرهما مما هو مذكور في الكتب الفقهية. ومن الشروط العامة للتكليف قدرة المكلف على الاتيان بما كُلِّف به. ولعله لا يوجد باب من الأبواب الفقهية، لا يوجد فيه ذكر لهذا الشرط: لأصل الحكم الشرعي، أو لأحد أجزائه، أو شرائطه. وقد استُعمل المصطلَح نفسه في تلك العلوم من دون تمييز واضح للمعنى الذي يكشف عنه في كلٍ منها؛ فكان من الضروري تحديد معناه تحديداً دقيقاً في كلٍ من تلك العلوم؛ لاجتناب ما قد يفضي إليه ذلك من الخلط والاشتباه. وتعني القدرة عند المتكلمين حرية الاختيار بين الفعل والترك ويقابلها الجبر، وهذه القدرة –على القول بها- ممنوحة من الله تعالى حين خلقه للإنسان، ولا تتحكم بها الأسباب الطبيعية. في حين تعني القدرة عند الفقهاء سلامة الأعضاء والجوارح وسائر الأسباب التي تمكِّن المكلف من أداء التكليف، ويقابلها العجز. وهذه القدرة تتحكم بها الأسباب الطبيعية، كانعدام الصحة، أو انعدام المال، أو عدم تخلية السرب، ونحو ذلك ممّا يحول بين المكلف وبين أدائه للتكليف. وقد استند الفقهاء في اثبات هذا الشرط العام الى قاعدة مهمة بُحثت في علم أصول الفقه، سُمِّيت بأسماء متعددة: نحو قاعدة التكليف بما لا يُطاق، أو التكليف بالمحال، أو التكليف بالممتنع، أو التكليف بغير المقدور، إذ قام الأصوليون هناك بإثبات أنّ التكليف من دون قدرة غير ممكن، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسُّنة والعقل، لإثبات شرطية القدرة في التكليف.","PeriodicalId":424169,"journal":{"name":"Journal of the College of Islamic Sciences","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"القدرة الإنسانية عند المتكلمين وعند الفقهاء والأصوليين دراسة مقارنة\",\"authors\":\"\",\"doi\":\"10.51930/jcois.21.73.0109\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يُعد مصطلَح القدرة من المصطلَحات المشتركة، إذ استعمله علماء الكلام؛ لتعلقه بواحدة من أمات المسائل الكلامية؛ وهي مسألة القضاء والقدر، التي أُثيرت عند المسلمين منذ فجر الاسلام، ووقع البحث فيها بين علماء الكلام، وتعددت الآراء في أنّ الانسان قادر على الفعل والترك، أو أنّه مجبر على أحدهما؛ وليس له القدرة على الاختيار. واستعمل الفقهاء هذا المصطلَح أيضاً، إذ إنّهم ذكروا شروطاً عامة للتكليف الإلهي، فما لم تتوفر تلك الشروط لا يتوجه التكليف للإنسان، ومن هذه الشروط العقل والبلوغ وغيرهما مما هو مذكور في الكتب الفقهية. ومن الشروط العامة للتكليف قدرة المكلف على الاتيان بما كُلِّف به. ولعله لا يوجد باب من الأبواب الفقهية، لا يوجد فيه ذكر لهذا الشرط: لأصل الحكم الشرعي، أو لأحد أجزائه، أو شرائطه. وقد استُعمل المصطلَح نفسه في تلك العلوم من دون تمييز واضح للمعنى الذي يكشف عنه في كلٍ منها؛ فكان من الضروري تحديد معناه تحديداً دقيقاً في كلٍ من تلك العلوم؛ لاجتناب ما قد يفضي إليه ذلك من الخلط والاشتباه. وتعني القدرة عند المتكلمين حرية الاختيار بين الفعل والترك ويقابلها الجبر، وهذه القدرة –على القول بها- ممنوحة من الله تعالى حين خلقه للإنسان، ولا تتحكم بها الأسباب الطبيعية. في حين تعني القدرة عند الفقهاء سلامة الأعضاء والجوارح وسائر الأسباب التي تمكِّن المكلف من أداء التكليف، ويقابلها العجز. وهذه القدرة تتحكم بها الأسباب الطبيعية، كانعدام الصحة، أو انعدام المال، أو عدم تخلية السرب، ونحو ذلك ممّا يحول بين المكلف وبين أدائه للتكليف. وقد استند الفقهاء في اثبات هذا الشرط العام الى قاعدة مهمة بُحثت في علم أصول الفقه، سُمِّيت بأسماء متعددة: نحو قاعدة التكليف بما لا يُطاق، أو التكليف بالمحال، أو التكليف بالممتنع، أو التكليف بغير المقدور، إذ قام الأصوليون هناك بإثبات أنّ التكليف من دون قدرة غير ممكن، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسُّنة والعقل، لإثبات شرطية القدرة في التكليف.\",\"PeriodicalId\":424169,\"journal\":{\"name\":\"Journal of the College of Islamic Sciences\",\"volume\":\"25 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-03-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of the College of Islamic Sciences\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.51930/jcois.21.73.0109\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of the College of Islamic Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.51930/jcois.21.73.0109","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
القدرة الإنسانية عند المتكلمين وعند الفقهاء والأصوليين دراسة مقارنة
يُعد مصطلَح القدرة من المصطلَحات المشتركة، إذ استعمله علماء الكلام؛ لتعلقه بواحدة من أمات المسائل الكلامية؛ وهي مسألة القضاء والقدر، التي أُثيرت عند المسلمين منذ فجر الاسلام، ووقع البحث فيها بين علماء الكلام، وتعددت الآراء في أنّ الانسان قادر على الفعل والترك، أو أنّه مجبر على أحدهما؛ وليس له القدرة على الاختيار. واستعمل الفقهاء هذا المصطلَح أيضاً، إذ إنّهم ذكروا شروطاً عامة للتكليف الإلهي، فما لم تتوفر تلك الشروط لا يتوجه التكليف للإنسان، ومن هذه الشروط العقل والبلوغ وغيرهما مما هو مذكور في الكتب الفقهية. ومن الشروط العامة للتكليف قدرة المكلف على الاتيان بما كُلِّف به. ولعله لا يوجد باب من الأبواب الفقهية، لا يوجد فيه ذكر لهذا الشرط: لأصل الحكم الشرعي، أو لأحد أجزائه، أو شرائطه. وقد استُعمل المصطلَح نفسه في تلك العلوم من دون تمييز واضح للمعنى الذي يكشف عنه في كلٍ منها؛ فكان من الضروري تحديد معناه تحديداً دقيقاً في كلٍ من تلك العلوم؛ لاجتناب ما قد يفضي إليه ذلك من الخلط والاشتباه. وتعني القدرة عند المتكلمين حرية الاختيار بين الفعل والترك ويقابلها الجبر، وهذه القدرة –على القول بها- ممنوحة من الله تعالى حين خلقه للإنسان، ولا تتحكم بها الأسباب الطبيعية. في حين تعني القدرة عند الفقهاء سلامة الأعضاء والجوارح وسائر الأسباب التي تمكِّن المكلف من أداء التكليف، ويقابلها العجز. وهذه القدرة تتحكم بها الأسباب الطبيعية، كانعدام الصحة، أو انعدام المال، أو عدم تخلية السرب، ونحو ذلك ممّا يحول بين المكلف وبين أدائه للتكليف. وقد استند الفقهاء في اثبات هذا الشرط العام الى قاعدة مهمة بُحثت في علم أصول الفقه، سُمِّيت بأسماء متعددة: نحو قاعدة التكليف بما لا يُطاق، أو التكليف بالمحال، أو التكليف بالممتنع، أو التكليف بغير المقدور، إذ قام الأصوليون هناك بإثبات أنّ التكليف من دون قدرة غير ممكن، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسُّنة والعقل، لإثبات شرطية القدرة في التكليف.