{"title":"نطاق حق المحامي باحتباس ما في حوزته من أوراق ونقود موكله","authors":"اياد البطاينه","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.578","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"في إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي: \"مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب\". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة اساءة الأمانه طالما كان الإحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jordanian Journal of Law and Political Science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.578","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
في إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي: "مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة اساءة الأمانه طالما كان الإحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.