{"title":"مدى مشروعية العرف العشائري واعتباره عرفاً معتداً به قانونياً","authors":"احمد ابو سمهدانة","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.591","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.\nإن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.\nوأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"129 43","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jordanian Journal of Law and Political Science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.591","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.
إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.
وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.
مدى مشروعية العرف العشائري واعتباره عرفاً معتداً به قانونياً
ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكانمن بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاءمن المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائمالشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذالسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفتهأدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنيةلدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقبتطبيق الجلوةة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والمتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.