{"title":"إشكالات متاع البيت: بين الحلول الفقهية والنص القانون الجزائر","authors":"Karima Mahrouk","doi":"10.33102/mjsl.vol10no2.358","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"من المسائل الخلافية الماسة بالأسرة النزاع حول متاع البيت لاسيما ملكيته، وهي الملكية التي قد يدعيها كل من الزوجين، أو أحدهما وورثة الآخر، أو ورثتهما معا في حال وفاتهما. وقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في نص المادة 73 ق.أ.ج بإقراره أنه: \"إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين\". ويعد طريق الاثبات له خصوصية استدعته الطبيعة الخاصة لمنازعات الواقعة على متاع البيت. تهدف الدراسة إلى بيان اهم الإشكالات التي يثريها متاع البيت بين الزجين او ورثة أحدهما وكيف تصد ى الفقه والقانون لها محاولا وجود حلول ترجحيه للحد منها. استخدمت الباحثة منهج البحث العقائدي لتحليل الوثائق ذات الصلة بعنوان الدراسة. من خلال المادة 73 قانون الأسرة المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع وضعها في الفصل الثاني المتعلق بآثار الطلاق وهنا نوجه النقد على أساس أمرين، الحديث هو نزاع بين مطلقين حول أثاث بيت الزوجية ومنه المسألة انحلال الزواج بالوفاة تخضع لقواعد الميراث المنوه عنها شرعا وقانونا. كان على المشرع اختيار المصطلح الصحيح فمنازعات متاع البيت تثور عند الطلاق يجعل من الزوجية منفكة وبالتالي يسقط عن المرأة المطلقة مصطلح \"الزوجة\" كما يسقط عن الرجل المطلق مصطلح \"الزوج\". توصي هذه الدراسة أن هناك أمر ضرورة الاحتفاظ بالفواتير والوصولات التي تمكنها من إثباتما اقتنته أثناء الحياة الزوجية وأن النزاع إذا لم يكن بينها وبين زوجها قد يكون مع ورثته حول هذا المتاع. توسيع مجال الإثبات في متاع البيتواجتهاد القضاء في إيجاد حلول أخرى لما يثيره.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Malaysian Journal of Syariah and Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.358","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
من المسائل الخلافية الماسة بالأسرة النزاع حول متاع البيت لاسيما ملكيته، وهي الملكية التي قد يدعيها كل من الزوجين، أو أحدهما وورثة الآخر، أو ورثتهما معا في حال وفاتهما. وقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في نص المادة 73 ق.أ.ج بإقراره أنه: "إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين". ويعد طريق الاثبات له خصوصية استدعته الطبيعة الخاصة لمنازعات الواقعة على متاع البيت. تهدف الدراسة إلى بيان اهم الإشكالات التي يثريها متاع البيت بين الزجين او ورثة أحدهما وكيف تصد ى الفقه والقانون لها محاولا وجود حلول ترجحيه للحد منها. استخدمت الباحثة منهج البحث العقائدي لتحليل الوثائق ذات الصلة بعنوان الدراسة. من خلال المادة 73 قانون الأسرة المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع وضعها في الفصل الثاني المتعلق بآثار الطلاق وهنا نوجه النقد على أساس أمرين، الحديث هو نزاع بين مطلقين حول أثاث بيت الزوجية ومنه المسألة انحلال الزواج بالوفاة تخضع لقواعد الميراث المنوه عنها شرعا وقانونا. كان على المشرع اختيار المصطلح الصحيح فمنازعات متاع البيت تثور عند الطلاق يجعل من الزوجية منفكة وبالتالي يسقط عن المرأة المطلقة مصطلح "الزوجة" كما يسقط عن الرجل المطلق مصطلح "الزوج". توصي هذه الدراسة أن هناك أمر ضرورة الاحتفاظ بالفواتير والوصولات التي تمكنها من إثباتما اقتنته أثناء الحياة الزوجية وأن النزاع إذا لم يكن بينها وبين زوجها قد يكون مع ورثته حول هذا المتاع. توسيع مجال الإثبات في متاع البيتواجتهاد القضاء في إيجاد حلول أخرى لما يثيره.