{"title":"巴勒斯坦劳工法终止和终止雇用合同:比较研究","authors":"أحمد عبد الوهاب أبو زينة","doi":"10.29117/irl.2022.0221","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"93 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني: دراسة مقارنة\",\"authors\":\"أحمد عبد الوهاب أبو زينة\",\"doi\":\"10.29117/irl.2022.0221\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد\",\"PeriodicalId\":30532,\"journal\":{\"name\":\"International Review of Law\",\"volume\":\"93 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-10-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"International Review of Law\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0221\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0221","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني: دراسة مقارنة
يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد