Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.462
عوض أحمد الزعبي
يهدف البحث إلى وضع تنظيم متكامل للإنكار المسقط لحجية السند العادي في الاثبات، وقد اتبعت في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية الأردنية المنظمة للموضوع مشيرا لبعض القوانين المقارنة بقدر الضرورة مستعينا بالفقه القانوني وبالاجتهاد القضائي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين خصص الأول للضوابط القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات؛ بينت فيه طريقة الإنكار واختلافها بحسب مركز المحتج عليه بالسند المدين به نفسه أو ورثته وخلفه. ومحل الإنكار حين ينصب على الخط والتوقيع فقط وحين يُعترف بالتوقيع وينصب الإنكار على مضمون السند العادي كما في التوقيع على بياض. وتناولت إجراءات الإنكار أو الدفع بالجهالة من حيث ميعاده وإجراءاته حيث يُثارا بعد الاحتجاج بالسند وقبل مناقشة موضوعه أو الإدلاء بما يناقضه، وفي أول فرصة تتاح للخصم أمام محكمة الموضوع. وترتبط طريقة تقديمهما بإجراءات تقديم لوائح الدعاوى الحقوقية واللوائح الجوابية ومرفقاتهما، والرد عليها، ويتقيدا بمواعيدها. وخصص الثاني لدراسة الآثار القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات بين تفيه أثاره على حجية السند العادي فلا يعدمها وإنما يسقطها مؤقتا في مواجهة المُنكِر وينقل عبء الإثبات لمبرزه ليطلب إحالته للتحقيق وإجراء الخبرة وفقا للإجراءات التي حددها القانون. وبينت نتائج التحقيق حيث يفضي لثبوت صحة أو عدم صحة الإنكار أو الدفع بالجهالة أو حصوله كيدا. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها اختلاف طريقة الإنكار بحسب مركز المحتج عليه بالسند: فالمدين يطلب منه الإنكار صراحة بالجزم واليقين. أما الوارث أو الخلف، فيكتفى منه تقرير عدم العلم أي الدفع بالجهالة بغير تعزيز الدفع (بيمين عدم العلم). وخلافا للأصل قيَد المشرع سلطة المحكمة بإجراء الخبرة تلقائيا بجعل إجراء الخبرة لإثبات صحة السندات العادية المُنكرة موقوفا على طلب مبرزها. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاالنصعلى تعزيز الدفع بالجهالة (بيمين عدم العلم)، والنص على أثر مناقشة موضوع السند على حق الإنكار أو الدفع بالجهالة.والنص صراحة على تمكين المحكمة من البحث في وقائع الدعوى ومستنداتها لغاية تكوين عقيدتها بشأن صحة الخط أو التوقيع من عدمه قبل إجابة طلب التحقيق. والنص على حكم الانكار أو الدفع بالجهالة الكيدي كصورة للتعنت والكيد الإجرائي
{"title":"الإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات أمام قاضي الموضوع وفقا للقانون الأردني","authors":"عوض أحمد الزعبي","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.462","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.462","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى وضع تنظيم متكامل للإنكار المسقط لحجية السند العادي في الاثبات، وقد اتبعت في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية الأردنية المنظمة للموضوع مشيرا لبعض القوانين المقارنة بقدر الضرورة مستعينا بالفقه القانوني وبالاجتهاد القضائي. \u0000وقسمت الدراسة إلى مبحثين خصص الأول للضوابط القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات؛ بينت فيه طريقة الإنكار واختلافها بحسب مركز المحتج عليه بالسند المدين به نفسه أو ورثته وخلفه. ومحل الإنكار حين ينصب على الخط والتوقيع فقط وحين يُعترف بالتوقيع وينصب الإنكار على مضمون السند العادي كما في التوقيع على بياض. وتناولت إجراءات الإنكار أو الدفع بالجهالة من حيث ميعاده وإجراءاته حيث يُثارا بعد الاحتجاج بالسند وقبل مناقشة موضوعه أو الإدلاء بما يناقضه، وفي أول فرصة تتاح للخصم أمام محكمة الموضوع. وترتبط طريقة تقديمهما بإجراءات تقديم لوائح الدعاوى الحقوقية واللوائح الجوابية ومرفقاتهما، والرد عليها، ويتقيدا بمواعيدها. \u0000وخصص الثاني لدراسة الآثار القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات بين تفيه أثاره على حجية السند العادي فلا يعدمها وإنما يسقطها مؤقتا في مواجهة المُنكِر وينقل عبء الإثبات لمبرزه ليطلب إحالته للتحقيق وإجراء الخبرة وفقا للإجراءات التي حددها القانون. وبينت نتائج التحقيق حيث يفضي لثبوت صحة أو عدم صحة الإنكار أو الدفع بالجهالة أو حصوله كيدا. \u0000وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها اختلاف طريقة الإنكار بحسب مركز المحتج عليه بالسند: فالمدين يطلب منه الإنكار صراحة بالجزم واليقين. أما الوارث أو الخلف، فيكتفى منه تقرير عدم العلم أي الدفع بالجهالة بغير تعزيز الدفع (بيمين عدم العلم). وخلافا للأصل قيَد المشرع سلطة المحكمة بإجراء الخبرة تلقائيا بجعل إجراء الخبرة لإثبات صحة السندات العادية المُنكرة موقوفا على طلب مبرزها. \u0000وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاالنصعلى تعزيز الدفع بالجهالة (بيمين عدم العلم)، والنص على أثر مناقشة موضوع السند على حق الإنكار أو الدفع بالجهالة.والنص صراحة على تمكين المحكمة من البحث في وقائع الدعوى ومستنداتها لغاية تكوين عقيدتها بشأن صحة الخط أو التوقيع من عدمه قبل إجابة طلب التحقيق. والنص على حكم الانكار أو الدفع بالجهالة الكيدي كصورة للتعنت والكيد الإجرائي","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130384743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.360
ايناس قطيشات, مالك الحجايا
Notification is an essential stage in the litigation process. It is used to inform the parties of the content of a judicial document that requires them to take a certain action. The Jordanian Civil Procedure Code has adopted specific procedures that must be followed in a specific order and sequence for conducting the notification of judicial legal documents. In response to technological development, which requires facilitating litigation between parties, such as speeding up the litigation period, the Jordanian legislator has adopted an electronic notification service. This paper aims to highlight the use of this service following the rules enforced in Jordan, highlighting the definition of electronic notification, their justifications, and legal effect. This paper concluded that electronic notifications are authoritative by the Jordanian legislation, but the issue of regulating the electronic notifications requires amendments of some provisions of Civil Procedure Law and the relevant system.
{"title":"Electronic Judicial Notifications according to the provisions of the Jordanian Civil Procedure Code: Between reality and Expectation","authors":"ايناس قطيشات, مالك الحجايا","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.360","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.360","url":null,"abstract":"Notification is an essential stage in the litigation process. It is used to inform the parties of the content of a judicial document that requires them to take a certain action. The Jordanian Civil Procedure Code has adopted specific procedures that must be followed in a specific order and sequence for conducting the notification of judicial legal documents. In response to technological development, which requires facilitating litigation between parties, such as speeding up the litigation period, the Jordanian legislator has adopted an electronic notification service. This paper aims to highlight the use of this service following the rules enforced in Jordan, highlighting the definition of electronic notification, their justifications, and legal effect. This paper concluded that electronic notifications are authoritative by the Jordanian legislation, but the issue of regulating the electronic notifications requires amendments of some provisions of Civil Procedure Law and the relevant system.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124449573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.455
عبد الله احجيله, رائد سليمان أحمد الفقير
يتمحور موضوع هذه الدراسة حول بيان مدى المسؤولية الجنائية للطبيب الممتنع عن معالجة مصابي فيروس كورون، وذلك في ضوء أحكام قانوني المسؤولية الطبية في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ،وتثير الدراسة عدة إشكاليات، أبرزها أن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي عاقبا على جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، ومن ضمنها الإصابة بفيروس كورونا، بعقوبة مخففة، وهي عقوبة الغرامة، كما حظرت المادة(5/3) من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على الطبيب الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية غير الخطرة ، ولكن دون أن يُقر القانون الإماراتي عقوبةٍ جزائية لمخالفة هذا الحظر ،كما تثير الدراسة تساؤلاً جوهرياً هو - ما مدى المسؤولية الجنائية عن امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في القوانين الصحية الأردنية والإماراتية؟ وقد أُتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، لتحليل نصوص القوانين الصحيّة الإماراتية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وكذلك أُتبع المنهج المقارن، للمقارنة بين نصوص القوانين السالفة الذكر، وبيان أوجه الاتفاق والتباين بينها بشأن موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها- أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، إلا أن المشرعين الأردني والإماراتي تبنيا في قانوني المسؤولية الطبية، منهجاً مُخففاً لعقوبة هذه الجريمة التي اقتصرت على الغرامة، وذلك بخلاف المنهج المتشدد الذي جاء في أمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ، الذي يتجلى بتشديد عقوبة الحبس على الطبيب الذي يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا، وأوصت الدراسة المشرعين الأردني والإماراتي بعدة توصيات، أهمها، النص في قانوني المسؤولية الطبية، على عقوبة الحبس لجريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة.
{"title":"المسؤولية الجنائية للطبيب المُمتنع عن معالجة مصابي فيروس كورونا في القوانين الصحيّة - دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الأردني والإماراتي","authors":"عبد الله احجيله, رائد سليمان أحمد الفقير","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.455","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.455","url":null,"abstract":"يتمحور موضوع هذه الدراسة حول بيان مدى المسؤولية الجنائية للطبيب الممتنع عن معالجة مصابي فيروس كورون، وذلك في ضوء أحكام قانوني المسؤولية الطبية في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ،وتثير الدراسة عدة إشكاليات، أبرزها أن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي عاقبا على جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، ومن ضمنها الإصابة بفيروس كورونا، بعقوبة مخففة، وهي عقوبة الغرامة، كما حظرت المادة(5/3) من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على الطبيب الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية غير الخطرة ، ولكن دون أن يُقر القانون الإماراتي عقوبةٍ جزائية لمخالفة هذا الحظر ،كما تثير الدراسة تساؤلاً جوهرياً هو - ما مدى المسؤولية الجنائية عن امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في القوانين الصحية الأردنية والإماراتية؟ \u0000وقد أُتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، لتحليل نصوص القوانين الصحيّة الإماراتية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وكذلك أُتبع المنهج المقارن، للمقارنة بين نصوص القوانين السالفة الذكر، وبيان أوجه الاتفاق والتباين بينها بشأن موضوع الدراسة. \u0000وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها- أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، إلا أن المشرعين الأردني والإماراتي تبنيا في قانوني المسؤولية الطبية، منهجاً مُخففاً لعقوبة هذه الجريمة التي اقتصرت على الغرامة، وذلك بخلاف المنهج المتشدد الذي جاء في أمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ، الذي يتجلى بتشديد عقوبة الحبس على الطبيب الذي يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا، وأوصت الدراسة المشرعين الأردني والإماراتي بعدة توصيات، أهمها، النص في قانوني المسؤولية الطبية، على عقوبة الحبس لجريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"105 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128277960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.456
عبد الله الحميدات, خميس آل خطاب, جاد الطورة
أعطى صدور قانون الإدارة المحلية الأمل في إصلاح نظام الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، وبما يتجاوز أوجه القصور التي شابت التنظيم القانوني لمجالس المحافظات بموجب قانون اللامركزية، وحيث إنه من غير الممكن التسليم بأي إصلاح لنظام الإدارة المحلية ما لم يكن محوره الأساسي تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية باعتبارها غاية النظام ومصدر فعاليته، فلقد تناولت هذه الدراسة المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات، وفق قانون الإدارة المحلية الأردني، وخلصت إلى أنالقانون، وإن تضمّن بعض الأحكام التي من شأنها ضمان كفاءة وفعالية التشكيل العضوي لمجالس المحافظات، وزيادة مشاركة المرأة في التنمية المحلية، إلا إنه وعلى غير المتوقع قد تراجع على نحو بيّن عن تبنّي الأهداف الديمقراطية في تشكيلها؛ فخفّض من نسبة الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً، كما وسّع من سلطة الحكومة المركزية بالتعيين مما شكل مطعناً إضافياً في استقلالها، وأظهر وكأن النهج الديمقراطي الذي تبناه -إلى حدٍ كبير- بموجب قانون اللامركزية السبب الرئيس من عدم تمكّنه في جعل مجالس المحافظات سلطة محلية قادرة على ردم الفجوة التنموية بين المحافظات. وقد أوصت الدراسة المُشرّع الأردني بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية بحيث تتشكل مجالس المحافظات بالكامل من الأعضاء المنتخبين على أن يخصص عدداً من المقاعد للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مع امكانية منح الحكومة المركزية تعيين ما لا يزيد عن عضوين إضافيين
{"title":"المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات وفق قانون الإدارة المحلية الأردني رقم (22) لسنة 2021","authors":"عبد الله الحميدات, خميس آل خطاب, جاد الطورة","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.456","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.456","url":null,"abstract":"أعطى صدور قانون الإدارة المحلية الأمل في إصلاح نظام الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، وبما يتجاوز أوجه القصور التي شابت التنظيم القانوني لمجالس المحافظات بموجب قانون اللامركزية، وحيث إنه من غير الممكن التسليم بأي إصلاح لنظام الإدارة المحلية ما لم يكن محوره الأساسي تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية باعتبارها غاية النظام ومصدر فعاليته، فلقد تناولت هذه الدراسة المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات، وفق قانون الإدارة المحلية الأردني، وخلصت إلى أنالقانون، وإن تضمّن بعض الأحكام التي من شأنها ضمان كفاءة وفعالية التشكيل العضوي لمجالس المحافظات، وزيادة مشاركة المرأة في التنمية المحلية، إلا إنه وعلى غير المتوقع قد تراجع على نحو بيّن عن تبنّي الأهداف الديمقراطية في تشكيلها؛ فخفّض من نسبة الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً، كما وسّع من سلطة الحكومة المركزية بالتعيين مما شكل مطعناً إضافياً في استقلالها، وأظهر وكأن النهج الديمقراطي الذي تبناه -إلى حدٍ كبير- بموجب قانون اللامركزية السبب الرئيس من عدم تمكّنه في جعل مجالس المحافظات سلطة محلية قادرة على ردم الفجوة التنموية بين المحافظات. وقد أوصت الدراسة المُشرّع الأردني بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية بحيث تتشكل مجالس المحافظات بالكامل من الأعضاء المنتخبين على أن يخصص عدداً من المقاعد للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مع امكانية منح الحكومة المركزية تعيين ما لا يزيد عن عضوين إضافيين","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131244971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.460
أنيس منصور المنصور, فتحية امحمد
تناولت هذه الدراسة أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني بشقيه الإتفاقي والذي يعد خروجاً عن القواعد العامة في التنفيذ على أموال المدين، حيث تطلب المشرع لصحته حلول أجل استحقاق الدين المضمون برهن، وكذلك الاتفاق بين كل من الراهن والمرتهن على الاتجاه إلى التنفيذ على المال المرهون خارج إطار إجراءات التنفيذ القضائي. اما الشق الثاني من التنفيذ فهو التنفيذ القضائي والذي يعد أحد الخيارات الممنوحة للمرتهن للتنفيذ على محل الرهن بشروط وإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ، حيث تتميز بأنها تختصر الوقت وتبسط التنفيذ على محل الرهن المرهون رهناً مجرداً من الحيازة. هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تنظيم الإجراءات الخاصة بالتنفيذ القضائي على المال المرهون في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، عندما يكون ديناً؛ أسوةً بالمرهون المنقول وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون التنفيذ بالنظر لخصوصية الحجز والتنفيذ على محل الرهن إذا كان ديناً
{"title":"أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني","authors":"أنيس منصور المنصور, فتحية امحمد","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.460","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.460","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني بشقيه الإتفاقي والذي يعد خروجاً عن القواعد العامة في التنفيذ على أموال المدين، حيث تطلب المشرع لصحته حلول أجل استحقاق الدين المضمون برهن، وكذلك الاتفاق بين كل من الراهن والمرتهن على الاتجاه إلى التنفيذ على المال المرهون خارج إطار إجراءات التنفيذ القضائي. اما الشق الثاني من التنفيذ فهو التنفيذ القضائي والذي يعد أحد الخيارات الممنوحة للمرتهن للتنفيذ على محل الرهن بشروط وإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ، حيث تتميز بأنها تختصر الوقت وتبسط التنفيذ على محل الرهن المرهون رهناً مجرداً من الحيازة. \u0000 هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تنظيم الإجراءات الخاصة بالتنفيذ القضائي على المال المرهون في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، عندما يكون ديناً؛ أسوةً بالمرهون المنقول وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون التنفيذ بالنظر لخصوصية الحجز والتنفيذ على محل الرهن إذا كان ديناً","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"356 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132863702","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.459
محمد علي الهلالات
تناول البحث موضوع حديث نسبيا وهو حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني، حيث تعد هذه الحماية مسألة قانونية مهمة فرضها التطور التقني الحاصل في البيئة الالكترونية وزيادة الاهتمام بالمستهلك الالكتروني، الذي بات محور التعاقد الالكتروني. وهذا ما يهدف إليه البحث للتأكد من مدى توافر الحماية القانونية لهذا المستهلك في ظل القانون الأردني. وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني لم يشر في قانون حماية المستهلك إلى منح المستهلك فرصة للتفكير قبل إبرام العقد، كذلك الحال بالنسبة لحق العدول.وأيضا كان موقفه غامضا بالنسبة للحق بالتبصير الالكتروني. وبالمجمل نجد أن المشرع الأردني لم يضع أحكاما خاصة لحماية المستهلك في التعاملات الالكترونية، ولكنه في نفس الوقت تطرق إلى حماية المستهلك بصفة عامة وذلك من خلال قانون حماية المستهلك الأردني. يوصى الباحث ولكي يتم إضفاء الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني ان يتم وضع قواعد خاصة لحماية المستهلك الأردني، أو على الأقل أن يتضمن قانون حماية المستهلك الأردني قواعد جديدة تتناسب مع واقع العقود الالكترونية وتختلف تماما عن تلك القواعد التقليدية التي باتت عاجزة عن مسايرة التطور الحاصل في التجارة الالكترونية
{"title":"حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني","authors":"محمد علي الهلالات","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.459","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.459","url":null,"abstract":"تناول البحث موضوع حديث نسبيا وهو حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني، حيث تعد هذه الحماية مسألة قانونية مهمة فرضها التطور التقني الحاصل في البيئة الالكترونية وزيادة الاهتمام بالمستهلك الالكتروني، الذي بات محور التعاقد الالكتروني. وهذا ما يهدف إليه البحث للتأكد من مدى توافر الحماية القانونية لهذا المستهلك في ظل القانون الأردني. \u0000وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني لم يشر في قانون حماية المستهلك إلى منح المستهلك فرصة للتفكير قبل إبرام العقد، كذلك الحال بالنسبة لحق العدول.وأيضا كان موقفه غامضا بالنسبة للحق بالتبصير الالكتروني. وبالمجمل نجد أن المشرع الأردني لم يضع أحكاما خاصة لحماية المستهلك في التعاملات الالكترونية، ولكنه في نفس الوقت تطرق إلى حماية المستهلك بصفة عامة وذلك من خلال قانون حماية المستهلك الأردني. \u0000يوصى الباحث ولكي يتم إضفاء الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني ان يتم وضع قواعد خاصة لحماية المستهلك الأردني، أو على الأقل أن يتضمن قانون حماية المستهلك الأردني قواعد جديدة تتناسب مع واقع العقود الالكترونية وتختلف تماما عن تلك القواعد التقليدية التي باتت عاجزة عن مسايرة التطور الحاصل في التجارة الالكترونية","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"27 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121007978","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.458
غفران محمد إبراهيم هلال
بدأ مفهوم الهشاشة باكتساب زخم ومكانة في القانون الدولي وخاصة ضمن إطار الحماية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. غير أن ظهور هذا المفهوم في المنطق القانوني لم ينل الاهتمام اللازم من التمحيص والتأصيل الفقهي لاستخدامه على المستوى الدولي. فعلى الرغم من أن اللجوء لمفهوم الهشاشة يمنح بعض الأفراد عدداً من الإمكانيات الإضافية للتمتع بالحماية الدولية، غير أن الاستخدام القانوني لهذا المفهوم يواجه العديد من الصعوبات المتأصلة. تهدف هذه الدراسة لبيان التطور القانوني للاستخدام المتزايد لمفهوم الهشاشة ضمن نطاق الحماية الدولية والتي كفلها القانون الدولي، وذلك عن طريق دراسة أهم النصوص القانونية الدولية وأحكام المحاكم الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان للوصول إلى استيعاب لهذا المفهوم المستحدث وذلك بهدف حماية الأفراد والحفاظ على حقوقهم بشكل يتناسب مع أوضاعهم الخاصة المرتبطة بالضعف والخطر.
{"title":"مفهوم الهشاشة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ونطاق الحماية الدولية","authors":"غفران محمد إبراهيم هلال","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.458","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.458","url":null,"abstract":"بدأ مفهوم الهشاشة باكتساب زخم ومكانة في القانون الدولي وخاصة ضمن إطار الحماية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. غير أن ظهور هذا المفهوم في المنطق القانوني لم ينل الاهتمام اللازم من التمحيص والتأصيل الفقهي لاستخدامه على المستوى الدولي. فعلى الرغم من أن اللجوء لمفهوم الهشاشة يمنح بعض الأفراد عدداً من الإمكانيات الإضافية للتمتع بالحماية الدولية، غير أن الاستخدام القانوني لهذا المفهوم يواجه العديد من الصعوبات المتأصلة. تهدف هذه الدراسة لبيان التطور القانوني للاستخدام المتزايد لمفهوم الهشاشة ضمن نطاق الحماية الدولية والتي كفلها القانون الدولي، وذلك عن طريق دراسة أهم النصوص القانونية الدولية وأحكام المحاكم الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان للوصول إلى استيعاب لهذا المفهوم المستحدث وذلك بهدف حماية الأفراد والحفاظ على حقوقهم بشكل يتناسب مع أوضاعهم الخاصة المرتبطة بالضعف والخطر. ","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129432710","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-21DOI: 10.35682/jjlps.v14i3.463
أسماعيل الحديدي
لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الفلسفة التي بُني عليها قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018). وتتمحور حول توضيح الأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها وبيان المبادئ التي ارتكز عليها من أجل الوصول إليها. وقد تبيّن من خلالها أن قانون الإعسار يسعى إلى تحقيق هدف رئيس يتمثّل في الإبقاء على النشاط الاقتصادي إذا كان قابلاً للحياة. وبالوصول إلى هذا الهدف فإن أهدافاً أخرى تتحقّق منها: المحافظة على توازن الاقتصاد في الدولة، والمحافظة على الوظائف المرتبطة بوجود النشاط الاقتصادي، والمحافظة على حقوق الدائنين بفئاتهم المختلفة. ولقد سعت الدراسة إلى الكشف عن نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية التي تُميّز قانون الإعسار عن الإفلاس الذي كان مقنناً في قانون التجارة وذلك في الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان " الصلح الواقي والإفلاس"، من خلال بيان المبادئ التي يقوم عليها الإفلاس وضرورة استبدالها بمبادئ قانون الإعسار التي تتلافى الانتقادات التي وُجّهَت إليها. وكذلك فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد ضخّم دورَ وكيل الإعسار واعتبره مفتاح الحل لكل التحديات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، في حين أن بعض المهام المناطة به لا تتناسب مع مركزه القانوني أو تأهيله المهني. لذا فإن التحرّز من الوقوع في هذا الركون المبالغ به إلى وكيل الإعسار يُشكّل التوصية الأبرز التي يُمكن تقديمها للمشرع الأردني. وقد عَمِدَت هذه الدراسة إلى الاستعانة بالتشريع والفقه المقارَن من أجل استجلاء إرادة المشرع الأردني وإدراك الحِكمة التشريعية الكامنة وراء التحوّل من الإفلاس إلى الإعسار بسبب السَّبْق الذي يتمتع به هذا التشريع المقارَن في هذا المجال القانوني. وأخيراً، وللوصول إلى الغايات المرجوّة من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي
{"title":"قانون الإعسار الأردني الجديد: بين فلسفة التعديل وواقع التشريع","authors":"أسماعيل الحديدي","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.463","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.463","url":null,"abstract":"لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الفلسفة التي بُني عليها قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018). وتتمحور حول توضيح الأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها وبيان المبادئ التي ارتكز عليها من أجل الوصول إليها. وقد تبيّن من خلالها أن قانون الإعسار يسعى إلى تحقيق هدف رئيس يتمثّل في الإبقاء على النشاط الاقتصادي إذا كان قابلاً للحياة. وبالوصول إلى هذا الهدف فإن أهدافاً أخرى تتحقّق منها: المحافظة على توازن الاقتصاد في الدولة، والمحافظة على الوظائف المرتبطة بوجود النشاط الاقتصادي، والمحافظة على حقوق الدائنين بفئاتهم المختلفة. ولقد سعت الدراسة إلى الكشف عن نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية التي تُميّز قانون الإعسار عن الإفلاس الذي كان مقنناً في قانون التجارة وذلك في الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان \" الصلح الواقي والإفلاس\"، من خلال بيان المبادئ التي يقوم عليها الإفلاس وضرورة استبدالها بمبادئ قانون الإعسار التي تتلافى الانتقادات التي وُجّهَت إليها. وكذلك فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد ضخّم دورَ وكيل الإعسار واعتبره مفتاح الحل لكل التحديات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، في حين أن بعض المهام المناطة به لا تتناسب مع مركزه القانوني أو تأهيله المهني. لذا فإن التحرّز من الوقوع في هذا الركون المبالغ به إلى وكيل الإعسار يُشكّل التوصية الأبرز التي يُمكن تقديمها للمشرع الأردني. وقد عَمِدَت هذه الدراسة إلى الاستعانة بالتشريع والفقه المقارَن من أجل استجلاء إرادة المشرع الأردني وإدراك الحِكمة التشريعية الكامنة وراء التحوّل من الإفلاس إلى الإعسار بسبب السَّبْق الذي يتمتع به هذا التشريع المقارَن في هذا المجال القانوني. وأخيراً، وللوصول إلى الغايات المرجوّة من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122503221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-17DOI: 10.35682/jjlps.v14i2.450
عيسى أحمد عيسى الشلبي, عبدالله راشد سلامة العرقان
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبعاد ومقومات العلاقات الأردنية - الأمريكية، وتأثير المتغيرات الإقليمية والعربية على هذه العلاقات خلال الفترة الممتدة بين عامي (2017-2020)، وقد جرى التركيز في هذه الدراسة على خصوصية العلاقات الأردنية الأمريكية وأبعادها ومقوماتها، خاصة الأبعاد الجيوستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، وفي ذات الإطار وقفت الدراسة على جوانب مهمة ومتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الدراسة، ساهمت في إحداث تراجع ملموس في هذه العلاقات، ومن أبرز هذه المتغيرات إعلان الخطة الأمريكية للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن، إضافة إلى قرار الرئيس (ترامب) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. إلا أن حنكة وحكمة الملك عبدالله الثاني، استطاعت أن تقف سدّاً منيعاً في وجه هذه المخططات والحيلولة دون تنفيذها بالشكل الذي خطط له، مع الإبقاء على هذه العلاقات الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الى يومنا هذا.
{"title":"أثر المتغيرات الإقليمية والعربية على العلاقات الأردنية الأمريكية (2017-2020)","authors":"عيسى أحمد عيسى الشلبي, عبدالله راشد سلامة العرقان","doi":"10.35682/jjlps.v14i2.450","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i2.450","url":null,"abstract":"تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبعاد ومقومات العلاقات الأردنية - الأمريكية، وتأثير المتغيرات الإقليمية والعربية على هذه العلاقات خلال الفترة الممتدة بين عامي (2017-2020)، وقد جرى التركيز في هذه الدراسة على خصوصية العلاقات الأردنية الأمريكية وأبعادها ومقوماتها، خاصة الأبعاد الجيوستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، وفي ذات الإطار وقفت الدراسة على جوانب مهمة ومتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الدراسة، ساهمت في إحداث تراجع ملموس في هذه العلاقات، ومن أبرز هذه المتغيرات إعلان الخطة الأمريكية للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن، إضافة إلى قرار الرئيس (ترامب) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. إلا أن حنكة وحكمة الملك عبدالله الثاني، استطاعت أن تقف سدّاً منيعاً في وجه هذه المخططات والحيلولة دون تنفيذها بالشكل الذي خطط له، مع الإبقاء على هذه العلاقات الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الى يومنا هذا.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"84 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120864787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-17DOI: 10.35682/jjlps.v14i2.448
سامح المواضية, جمال الدين عبدالله مكناس
تسلِّط هذه الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار من خلال بيان الدور الذي تمارسه المحكمة المختصة بإشهار الإعسار على أسباب انتهاء إجراءات الإعسار والمتمثلة بالتوزيع النهائي، وإيفاء كامل الديون أثناء السير في الإجراءات ودورها في الرقابة على الآثار المترتبة على هذا الانتهاء متمثلاً بسلطتها التقديرية في منح الإبراء للمدين من الديون غير المسدَّدة وسلطتها في الموافقة على إعادة السير بالإجراءات، وذلك بمقارنة موقف المشرِّع الأردني في هذا الجانب بموقف المشرِّع الفرنسي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ المشرِّع الأردني وعلى خلاف المشرِّع الفرنسي لم يمنح للمحكمة المختصة في حال إيفاء كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار صلاحية إلغاء حكم الإعسار الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، أو قفل إجراءات الإعسار لانتفاء مصلحة الدائنين بالوفاء التام بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، على الرغم من أن الهدف الأساسي لقانون الإعسار هو المحافظة على النشاط الاقتصادي للمدين, كما خلصت إلى إلزام وكيل الإعسار بتقديم كافة الأوراق التي تمكِّن المحكمة من ممارسة رقابتها على حالة التوزيع الجزئي لأموال المدين المتعلقة بنقل ملكية أموال معينة لدائن أو أكثر
{"title":"مدى كفاية الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018\"دراسة مقارنة","authors":"سامح المواضية, جمال الدين عبدالله مكناس","doi":"10.35682/jjlps.v14i2.448","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i2.448","url":null,"abstract":"تسلِّط هذه الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار من خلال بيان الدور الذي تمارسه المحكمة المختصة بإشهار الإعسار على أسباب انتهاء إجراءات الإعسار والمتمثلة بالتوزيع النهائي، وإيفاء كامل الديون أثناء السير في الإجراءات ودورها في الرقابة على الآثار المترتبة على هذا الانتهاء متمثلاً بسلطتها التقديرية في منح الإبراء للمدين من الديون غير المسدَّدة وسلطتها في الموافقة على إعادة السير بالإجراءات، وذلك بمقارنة موقف المشرِّع الأردني في هذا الجانب بموقف المشرِّع الفرنسي. \u0000وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ المشرِّع الأردني وعلى خلاف المشرِّع الفرنسي لم يمنح للمحكمة المختصة في حال إيفاء كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار صلاحية إلغاء حكم الإعسار الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، أو قفل إجراءات الإعسار لانتفاء مصلحة الدائنين بالوفاء التام بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، على الرغم من أن الهدف الأساسي لقانون الإعسار هو المحافظة على النشاط الاقتصادي للمدين, كما خلصت إلى إلزام وكيل الإعسار بتقديم كافة الأوراق التي تمكِّن المحكمة من ممارسة رقابتها على حالة التوزيع الجزئي لأموال المدين المتعلقة بنقل ملكية أموال معينة لدائن أو أكثر","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115323529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}