يعتبر موضوع البيئة من الموضوعات المهمة والتي اعطيت الاهمية القصوى من قبل المهتمين بهذا الشأن وعلى راسهم الباحثين في مجال البيئة او مجال القانون الدولي البيئي او القانون الدولي الانساني , وفي السنوات التالية ظهرت لنا حالة جديدة لم تكن موجودة في السابق وهي ظاهرة الاحتباس الحراري والتي كان السبب في ظهورها وارتفاع حرارة الارض هو عدم الاهتمام بوجود المعامل وكثرتها وعدم التقيد بالتعليمات السلامة البيئية او الالتزام بالقوانين البيئية الموجودة وكل ذلك ادى بنا الى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وعدم السيطرة على نتائجها , ثم انتبه سكان الكرة الارضية الى خطورة الموقف والى الارتفاع غير المسبوق في حرارة الارض والذي بدورة ولد عدم توازن في اغلب ازاء الارض سواء في الجو او في الارض (البر) او في البيئة البحرية التي اخذت تعاني هي الاخرى من ظاهرة الاحتباس الحراري انفة الذكر لكننا نقول ان المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة لم تترك الامر بل ساهمت في عقد مؤتمرات وندوات حول الحد من هذه الظاهرة وايجاد القوانين اللازمة لذاك كما سوف نتطرق الية في موضوع بحثنا في ادناه
{"title":"التنظيم القانوني لمواجهة الاحتباس الحراري والجهود الدولية خلال العقود الماضية (دراسة مقارنة)","authors":"Ali Mohammed kadhim","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.90","url":null,"abstract":"يعتبر موضوع البيئة من الموضوعات المهمة والتي اعطيت الاهمية القصوى من قبل المهتمين بهذا الشأن وعلى راسهم الباحثين في مجال البيئة او مجال القانون الدولي البيئي او القانون الدولي الانساني , وفي السنوات التالية ظهرت لنا حالة جديدة لم تكن موجودة في السابق وهي ظاهرة الاحتباس الحراري والتي كان السبب في ظهورها وارتفاع حرارة الارض هو عدم الاهتمام بوجود المعامل وكثرتها وعدم التقيد بالتعليمات السلامة البيئية او الالتزام بالقوانين البيئية الموجودة وكل ذلك ادى بنا الى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وعدم السيطرة على نتائجها , ثم انتبه سكان الكرة الارضية الى خطورة الموقف والى الارتفاع غير المسبوق في حرارة الارض والذي بدورة ولد عدم توازن في اغلب ازاء الارض سواء في الجو او في الارض (البر) او في البيئة البحرية التي اخذت تعاني هي الاخرى من ظاهرة الاحتباس الحراري انفة الذكر لكننا نقول ان المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة لم تترك الامر بل ساهمت في عقد مؤتمرات وندوات حول الحد من هذه الظاهرة وايجاد القوانين اللازمة لذاك كما سوف نتطرق الية في موضوع بحثنا في ادناه ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127742262","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تسعى الحضارات البشرية في عصورها المختلفة إلى تحرير الانسان حتى يتمكن من التعبير عن ملكاته ومواهبه في سائر جوانب الحياة وذلك أن حرية الناس في التعبير عن مشكلاتهم وارائهم وامالهم يمكن أن تتيح لهم الوصول إلى حلول مقبولة وعقلانية لتلك المشكلات ولقد اصبحت حرية التعبير اليوم من اهم الحريات بالنسبة للانسان واثمنها فضلا عن حريته في التنقل والمعتقد وقد طرحت كل المجتمعات الانسانية قضية حرية الرأي والتعبير كل حسب توازناتها الداخلية وظروفها الخاصة ووفقا لصيغ احترام خصوصيتها.وتعد حرية التعبير من الحقوق الاساسية للانسان وركيزة من الركائز التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة لذا اتاح القانون الدولي لحقوق الانسان للفرد الحق في ابداء رأيه والتعبير عنه بأي وسيلة كانت ولكن هذه الحرية ليست مطلقة فالانسان يملك الحق في التعبير عن رأيه ضمن حدود حماية حقوق الافراد والنظام العام والامن القومي
{"title":"حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة في وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الانسان (والتشريعات المقارنة مصر والعراق انموذجا)","authors":"Hala Ahmed Mohame","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.96","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.96","url":null,"abstract":"تسعى الحضارات البشرية في عصورها المختلفة إلى تحرير الانسان حتى يتمكن من التعبير عن ملكاته ومواهبه في سائر جوانب الحياة وذلك أن حرية الناس في التعبير عن مشكلاتهم وارائهم وامالهم يمكن أن تتيح لهم الوصول إلى حلول مقبولة وعقلانية لتلك المشكلات ولقد اصبحت حرية التعبير اليوم من اهم الحريات بالنسبة للانسان واثمنها فضلا عن حريته في التنقل والمعتقد وقد طرحت كل المجتمعات الانسانية قضية حرية الرأي والتعبير كل حسب توازناتها الداخلية وظروفها الخاصة ووفقا لصيغ احترام خصوصيتها.وتعد حرية التعبير من الحقوق الاساسية للانسان وركيزة من الركائز التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة لذا اتاح القانون الدولي لحقوق الانسان للفرد الحق في ابداء رأيه والتعبير عنه بأي وسيلة كانت ولكن هذه الحرية ليست مطلقة فالانسان يملك الحق في التعبير عن رأيه ضمن حدود حماية حقوق الافراد والنظام العام والامن القومي ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133637990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد الاحزاب السياسية من مستلزمات النظام الديمقراطي والنظام النيابي وركنا من اركانه ولهذا ينظم المشرع عملها ويقرر فرض الجزاء المناسب نتيجة مخالفة القواعد القانونية من قبل الاحزاب السياسية او من قبل ممثليها او اعضائها ومن اهم القواعد المنظمة لعمل الاحزاب السياسية هي القواعد المتعلقة بالتمويل فاذا ما خالفت الاحزاب السياسية قواعد التمويل الواردة في قانون الاحزاب السياسية او في القوانين الاخرى عد ذلك جريمة تستلزم فرض العقاب على الشخص المسؤول جزائيا عنها سواء اكان ذلك من يمثل الحزب السياسي او من يعمل فيه فضلا عن معاقبة الحزب السياسي بالعقوبة التي تتناسب مع طبيعة شخصيته المعنوية
{"title":"المسؤولية الجزائية عن التمويل غير المشروع للأحزاب السياسية (دراسة مقارنة)","authors":"Maytham Faleh Hussein","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.92","url":null,"abstract":"تعد الاحزاب السياسية من مستلزمات النظام الديمقراطي والنظام النيابي وركنا من اركانه ولهذا ينظم المشرع عملها ويقرر فرض الجزاء المناسب نتيجة مخالفة القواعد القانونية من قبل الاحزاب السياسية او من قبل ممثليها او اعضائها ومن اهم القواعد المنظمة لعمل الاحزاب السياسية هي القواعد المتعلقة بالتمويل فاذا ما خالفت الاحزاب السياسية قواعد التمويل الواردة في قانون الاحزاب السياسية او في القوانين الاخرى عد ذلك جريمة تستلزم فرض العقاب على الشخص المسؤول جزائيا عنها سواء اكان ذلك من يمثل الحزب السياسي او من يعمل فيه فضلا عن معاقبة الحزب السياسي بالعقوبة التي تتناسب مع طبيعة شخصيته المعنوية ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"2011 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125632384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يرتكز موضوع البحث على التنظيم القانوني للتفتيش بوصفه في القانون الجزائي من إجراءات التحقيق للكشف عن الجريمة، والبحث عن مرتكبها وعن أدلة الجريمة وأدواتها التي تم ارتكاب الجريمة فيها وجمعها، يهدف من التفتيش كشف مستودع السر لدى الانسان من خلال تفتيشه شخصيا أو مسكنه أو غير ذلك مما يتعلق ويتصل بالشخص، وإن حرية الانسان وحرمة مسكنه موضع اهتمام المشرع العراقي لم يجز دخول الى مساكن الغير دون الاستئذان إلا في حالة الضرورة، إذ إن الدستور وضع حالة استثنائية إذ منح الحق للسلطات أن تقوم بالتفتيش وفقا للقانون والأمر القضائي . وعلى ضوء ذلك حاولنا في بحثنا الى التنظيم القانوني للتفتيش وفق معطيات التشريعات القانونية العراقية والمقارنة بخصوص إجراء التفتيش وضوابطه وشروطه وموقف المشرع العراقي في التفتيش والضمانات الشكلية والموضوعية التي أوجب مراعاتها فيه
{"title":"التنظيم القانوني للتفتيش دراسة مقارنة","authors":"Osama Gazi ALkhayoon","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.94","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.94","url":null,"abstract":"يرتكز موضوع البحث على التنظيم القانوني للتفتيش بوصفه في القانون الجزائي من إجراءات التحقيق للكشف عن الجريمة، والبحث عن مرتكبها وعن أدلة الجريمة وأدواتها التي تم ارتكاب الجريمة فيها وجمعها، يهدف من التفتيش كشف مستودع السر لدى الانسان من خلال تفتيشه شخصيا أو مسكنه أو غير ذلك مما يتعلق ويتصل بالشخص، وإن حرية الانسان وحرمة مسكنه موضع اهتمام المشرع العراقي لم يجز دخول الى مساكن الغير دون الاستئذان إلا في حالة الضرورة، إذ إن الدستور وضع حالة استثنائية إذ منح الحق للسلطات أن تقوم بالتفتيش وفقا للقانون والأمر القضائي . وعلى ضوء ذلك حاولنا في بحثنا الى التنظيم القانوني للتفتيش وفق معطيات التشريعات القانونية العراقية والمقارنة بخصوص إجراء التفتيش وضوابطه وشروطه وموقف المشرع العراقي في التفتيش والضمانات الشكلية والموضوعية التي أوجب مراعاتها فيه ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115045760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة على المجتمع ذلك انها تستهدف الوجود البشري بالأساس، فضلا عن كونها تهدر المكانة العالية للإنسان بين الخلائق اذ كرمه الله تعالى، وبما ان المرحلة العمرية لفئة الاطفال تتسم بالعفوية وقلة الادراك الامر الذي يجعل منهم هدفا سهل المنال لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولخطورة هذه الجريمة على المجتمع والاسرة والفرد بحد سواء نجد ان التشريعات الجنائية وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية عمدت الى وضع نصوص جنائية تعاقب على هذه الجريمة بعقوبات رادعة فضلا عن التنظيم الاجرائي ولاسيما في مجال التعاون الدولي لضبط ومنع هذا النوع من الجرائم، او على اقل تقدير التقليل من اثارها السيئة
{"title":"المواجهة الجنائية للاتجار بالأطفال في التشريع العراقي","authors":"Oday Tulfah Mohammed Aldoury","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.67","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.67","url":null,"abstract":"تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة على المجتمع ذلك انها تستهدف الوجود البشري بالأساس، فضلا عن كونها تهدر المكانة العالية للإنسان بين الخلائق اذ كرمه الله تعالى، وبما ان المرحلة العمرية لفئة الاطفال تتسم بالعفوية وقلة الادراك الامر الذي يجعل منهم هدفا سهل المنال لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولخطورة هذه الجريمة على المجتمع والاسرة والفرد بحد سواء نجد ان التشريعات الجنائية وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية عمدت الى وضع نصوص جنائية تعاقب على هذه الجريمة بعقوبات رادعة فضلا عن التنظيم الاجرائي ولاسيما في مجال التعاون الدولي لضبط ومنع هذا النوع من الجرائم، او على اقل تقدير التقليل من اثارها السيئة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122606948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
من مخلفات عمليات الإخصاب الاصطناعي بقاء عينات من الأجنة المخصبة والتي تكون مجمدة بعد إجراء عمليات الإخصاب للزوجين وإيداع الأجنة اللازمة في رحم الزوجة ، ذلك ان مثل هذه العمليات ولخصوصيتها فانه يتم اخذ عدد كبير من البويضات من الزوجة مع عدد اكبر من الحيامن من الزوج بغية اخصابها فقد تنجح هذه العملية او تفشل ولكن ليس في المحاولة الأولى بل عشرات ان لم نقل مئة محاولة، فقد يتم اخصاب اكثر من بويضة بحدود 10 –14 بويضة مخصبة (جنين بشري) فعند زراعة الاعداد المطلوبة في رحم الزوجة ونجاح العملية فسنكون امام عدد فائض من الاجنة التي قد يتركها أصحابها عن علم او جهل فما هو مصير مثل هذه الأجنة ؟ وهل يمكن التصرف بها شتى التصرفات المادية او القانونية؟ وثم هل ان هذه الاجنة المخصبة غير المزروعة يمكن عدُّها من قبيل الاعضاء البشرية ام انها تعد كائناً بشرياً غير متكامل ؟ ثم ما مدى حدود التعامل مع مثل هذه الاجنة سواء في اطار التصرفات القانونية ام المادية؟ ان الإشكاليات التي يمكن ان تثار في مثل هذه الدراسة عديدة جدا ولكن سنحاول ان نقصرها على بيان مدى مشروعية التصرفات القانونية و المادية التي تجري عليها في اطار التشريع العراقي بمختلف قوانينه (قانون التعامل بالأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها – قانون العقوبات- القانون المدني) والفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه مع التركيز على اهم صور هذه التصرفات البارزة
{"title":"مشروعية التصرف بأجنة الإخصاب الاصطناعي دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي","authors":"Haider Hussein Kadhum Al-Shamry","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.66","url":null,"abstract":"من مخلفات عمليات الإخصاب الاصطناعي بقاء عينات من الأجنة المخصبة والتي تكون مجمدة بعد إجراء عمليات الإخصاب للزوجين وإيداع الأجنة اللازمة في رحم الزوجة ، ذلك ان مثل هذه العمليات ولخصوصيتها فانه يتم اخذ عدد كبير من البويضات من الزوجة مع عدد اكبر من الحيامن من الزوج بغية اخصابها فقد تنجح هذه العملية او تفشل ولكن ليس في المحاولة الأولى بل عشرات ان لم نقل مئة محاولة، فقد يتم اخصاب اكثر من بويضة بحدود 10 –14 بويضة مخصبة (جنين بشري) فعند زراعة الاعداد المطلوبة في رحم الزوجة ونجاح العملية فسنكون امام عدد فائض من الاجنة التي قد يتركها أصحابها عن علم او جهل فما هو مصير مثل هذه الأجنة ؟ وهل يمكن التصرف بها شتى التصرفات المادية او القانونية؟ وثم هل ان هذه الاجنة المخصبة غير المزروعة يمكن عدُّها من قبيل الاعضاء البشرية ام انها تعد كائناً بشرياً غير متكامل ؟ ثم ما مدى حدود التعامل مع مثل هذه الاجنة سواء في اطار التصرفات القانونية ام المادية؟ ان الإشكاليات التي يمكن ان تثار في مثل هذه الدراسة عديدة جدا ولكن سنحاول ان نقصرها على بيان مدى مشروعية التصرفات القانونية و المادية التي تجري عليها في اطار التشريع العراقي بمختلف قوانينه (قانون التعامل بالأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها – قانون العقوبات- القانون المدني) والفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه مع التركيز على اهم صور هذه التصرفات البارزة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124020338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يهدف هذا البحث الى تحليل ومناقشة النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية المرتبطة به ذاتياً وحمايته من مظاهر اجرامية وتحديداً ظاهرة الاتجار بالبشر, حيث تعد هذه الجريمة واحدة من اخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات الحديثة في عصرنا الحاضر ومنها المجتمع العراقي, كونها تمثل اعتداءً على حقوق الانسان وحريته وكرامته, وهي تعد الشكل الحديث للرق الذي كافحت البشرية للقضاء عليه. وعلى الرغم من وجود النصوص الدستورية والقانونية المؤكدة على منع هذه الظاهرة والوقوف ضدها فإنها ما زالت تشكل احدى الظاهرات الخطيرة التي يواجهها المجتمع، ولغرض الوقوف على تداعيات هذه الظاهرة فقد اتبعنا في هذا البحث اسلوب المنهج العلمي التحليلي والمقارن من اجل تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وعلاقتها بجرائم الاتجار بالبشر, والوقوف ايضاً على الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات في نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 مقارنة بتجارب بعض الدول وتحديدا فرنسا ومصر، وقد توصل البحث لنتائج ومقترحات تنصب على ضرورة تفعيل ضمانات النصوص الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الانسان من اجل ردع جرائم الاتجار بالبشر
{"title":"ضمانات حقوق الأنسان وحرياته في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأثرها في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)","authors":"Alaa Nafea Kttafah, زينه سمير هاشم, ندى عادل رحمه","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.76","url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث الى تحليل ومناقشة النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية المرتبطة به ذاتياً وحمايته من مظاهر اجرامية وتحديداً ظاهرة الاتجار بالبشر, حيث تعد هذه الجريمة واحدة من اخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات الحديثة في عصرنا الحاضر ومنها المجتمع العراقي, كونها تمثل اعتداءً على حقوق الانسان وحريته وكرامته, وهي تعد الشكل الحديث للرق الذي كافحت البشرية للقضاء عليه. وعلى الرغم من وجود النصوص الدستورية والقانونية المؤكدة على منع هذه الظاهرة والوقوف ضدها فإنها ما زالت تشكل احدى الظاهرات الخطيرة التي يواجهها المجتمع، ولغرض الوقوف على تداعيات هذه الظاهرة فقد اتبعنا في هذا البحث اسلوب المنهج العلمي التحليلي والمقارن من اجل تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وعلاقتها بجرائم الاتجار بالبشر, والوقوف ايضاً على الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات في نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 مقارنة بتجارب بعض الدول وتحديدا فرنسا ومصر، وقد توصل البحث لنتائج ومقترحات تنصب على ضرورة تفعيل ضمانات النصوص الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الانسان من اجل ردع جرائم الاتجار بالبشر ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121605087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يشكل الاتجار بالبشر إحدى الجرائم التي تتصف بدرجة بالغة من الخطورة، على الصعيدين الدولي والوطني، وتتفاقم خطورة هذه الجريمة في حالة ارتكابها من جماعات إجرامية منظمة، وبالنظر لذلك فقد اختصها المشرع الدولي باتفاقية خاصة لمواجهتها، هي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، الذي بموجبه جرت دعوة الدول الأطراف فيه إلى اتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لها وردعها، ولاسيَّما عن طريق التدابير التشريعية بهذا الخصوص
{"title":"مواجهة جريمة الاتجار بالبشر المرتكبة من جماعة إجرامية منظمة","authors":"Hussein A. Issa","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.65","url":null,"abstract":"يشكل الاتجار بالبشر إحدى الجرائم التي تتصف بدرجة بالغة من الخطورة، على الصعيدين الدولي والوطني، وتتفاقم خطورة هذه الجريمة في حالة ارتكابها من جماعات إجرامية منظمة، وبالنظر لذلك فقد اختصها المشرع الدولي باتفاقية خاصة لمواجهتها، هي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، الذي بموجبه جرت دعوة الدول الأطراف فيه إلى اتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لها وردعها، ولاسيَّما عن طريق التدابير التشريعية بهذا الخصوص ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127016660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Maryam Bin Noah, Mohammed Abdul Haq Bakraoui, Mohammed almahdi Bakraoui
تعد الجريمة المستحدثة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في وقتنا الحالي، فقد أصبحت الجريمة معقدة ومتعددة الأشكال، وتمتهنها عصابات الجريمة المنظمة عبر وطنية، ومن بين هذه الجرائم وأسوئها جريمة الاتجار بالرقيق الأبيض، هذه التجارة التي تعدت على حقوق الإنسان من كرامة وحرية، وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة والطفل في سوق الجنس والسخرة، انعقدت اتفاقية منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000م، وبما أنَّ الجزائر من بين الدول السباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية لاقتناعها بخطورة هذه الظاهرة، وتجسيدا لما جاء في بروتوكول "باليرمو" عدلت من قانون العقوبات الجزائري وجرمت فيه الاتجار بالأشخاص في قسم منه في القانون رقم 09/01
{"title":"تجريم ومكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض في القانون الدولي الجزائري","authors":"Maryam Bin Noah, Mohammed Abdul Haq Bakraoui, Mohammed almahdi Bakraoui","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.64","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.64","url":null,"abstract":"تعد الجريمة المستحدثة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في وقتنا الحالي، فقد أصبحت الجريمة معقدة ومتعددة الأشكال، وتمتهنها عصابات الجريمة المنظمة عبر وطنية، ومن بين هذه الجرائم وأسوئها جريمة الاتجار بالرقيق الأبيض، هذه التجارة التي تعدت على حقوق الإنسان من كرامة وحرية، وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة والطفل في سوق الجنس والسخرة، انعقدت اتفاقية منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000م، وبما أنَّ الجزائر من بين الدول السباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية لاقتناعها بخطورة هذه الظاهرة، وتجسيدا لما جاء في بروتوكول \"باليرمو\" عدلت من قانون العقوبات الجزائري وجرمت فيه الاتجار بالأشخاص في قسم منه في القانون رقم 09/01 ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123717623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}