Promulgated in 1981, the purpose of the Agreement on Promotion and Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organization of the Islamic Conference (nowadays the Organization of Islamic Cooperation) (the “OIC Investment Agreement” or the “Agreement”) is to provide guidelines for the treatment of investments between member States of the Organization. The Agreement provides for investor compensation if the State hosting the investment breaches the Agreement’s substantive terms. Disputes arising under the OIC Investment Agreement are subject to the resolution provisions in Article 17, which provides for conciliation and arbitration. Although, since its entry into force, several investors have attempted to make use of its dispute resolution mechanism, since information on the outcome of these cases is limited. The two arbitral awards that are publicly available, in conjunction with recent practice followed by investors, reveal that the dispute settlement provisions of the Agreement are not free from ambiguity. In light of the recent Itisaluna Iraq LLC and others v. Republic of Iraq case, this article sets out to elucidate a series of problematic issues pertaining to the interpretation and the application of the Agreement’s dispute settlement provisions, as they have risen from publicly availably arbitral awards and other decisions. These include whether: a) the Agreement provides for investor-State dispute settlement; b) conciliation is a precondition to arbitration; and c) investors can use the Most Favored Nation clause (MFN) of the Agreement for dispute settlement purposes. These issues are of significance for pending and future cases under the OIC Investment Agreement. Given the ambiguities of the language of the OIC Investment Agreement, it is preferable that future claimants follow the OIC dispute settlement process as faithfully as possible. Such an approach will immunize them to a great degree from jurisdictional pitfalls of importing separate dispute resolution frameworks via MFN.
{"title":"Deciphering the OIC Investment Agreement in Light of the Itisaluna v. Republic of Iraq Award","authors":"Ioannis Konstantinidis","doi":"10.29117/irl.2022.0212","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0212","url":null,"abstract":"Promulgated in 1981, the purpose of the Agreement on Promotion and Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organization of the Islamic Conference (nowadays the Organization of Islamic Cooperation) (the “OIC Investment Agreement” or the “Agreement”) is to provide guidelines for the treatment of investments between member States of the Organization. The Agreement provides for investor compensation if the State hosting the investment breaches the Agreement’s substantive terms. Disputes arising under the OIC Investment Agreement are subject to the resolution provisions in Article 17, which provides for conciliation and arbitration. Although, since its entry into force, several investors have attempted to make use of its dispute resolution mechanism, since information on the outcome of these cases is limited. The two arbitral awards that are publicly available, in conjunction with recent practice followed by investors, reveal that the dispute settlement provisions of the Agreement are not free from ambiguity. In light of the recent Itisaluna Iraq LLC and others v. Republic of Iraq case, this article sets out to elucidate a series of problematic issues pertaining to the interpretation and the application of the Agreement’s dispute settlement provisions, as they have risen from publicly availably arbitral awards and other decisions. These include whether: a) the Agreement provides for investor-State dispute settlement; b) conciliation is a precondition to arbitration; and c) investors can use the Most Favored Nation clause (MFN) of the Agreement for dispute settlement purposes. These issues are of significance for pending and future cases under the OIC Investment Agreement. Given the ambiguities of the language of the OIC Investment Agreement, it is preferable that future claimants follow the OIC dispute settlement process as faithfully as possible. Such an approach will immunize them to a great degree from jurisdictional pitfalls of importing separate dispute resolution frameworks via MFN.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83041921","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أنشئت محكمة الاستثمار العربية عام 1993؛ وفقًا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، إلا أنها بقيت معدومة الأحكام في مواجهة الدول المضيفة للاستثمار، فلم تصدر أيَّ حكم يلزم أيَّة دولة عربية بتعويض المستثمر العربي، فهي دائمًا ما تقرر عدم اختصاصها بنظر النزاع؛ على الرغم من ازدياد عدد القضايا المنظورة في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم مما نطمح أن تقوم به محكمة الاستثمار العربية من توسيع اختصاصها، واعتبارها ملجأً للمستثمرين العرب في مواجهة الدول المضيفة؛ إلا أنها قررت عكس ذلك في الحكم محل البحث الصادر لمصلحة دولة ليبيا؛ حيث حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا – شخصيًا وموضوعيًا وإجرائيًا – بنظر الدعوى الاستثمارية، وذلك من خلال تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا خاطئًا، بالمخالفة لأحكامها؛ ما حدى بالباحث إلى نقد هذا الحكم، وتوضيح التطبيق السليم لقواعد الاختصاص وفق أحكام الاتفاقية؛ استنادًا إلى آخر التوجهات الحديثة في القانون الدولي للاستثمار، وذلك بما يخدم مصلحة المستثمرين والدول العربية المضيفة للاستثمار.
{"title":"نطاق اختصاص محكمة الاستثمار العربية – تعليق على الحكم رقم 1 لسنة 14 قضائية الصادر لمصلحة جمهورية ليبيا في عام 2018","authors":"شرف خالد إبراهيم الشرف","doi":"10.29117/irl.2022.0207","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0207","url":null,"abstract":"أنشئت محكمة الاستثمار العربية عام 1993؛ وفقًا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، إلا أنها بقيت معدومة الأحكام في مواجهة الدول المضيفة للاستثمار، فلم تصدر أيَّ حكم يلزم أيَّة دولة عربية بتعويض المستثمر العربي، فهي دائمًا ما تقرر عدم اختصاصها بنظر النزاع؛ على الرغم من ازدياد عدد القضايا المنظورة في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم مما نطمح أن تقوم به محكمة الاستثمار العربية من توسيع اختصاصها، واعتبارها ملجأً للمستثمرين العرب في مواجهة الدول المضيفة؛ إلا أنها قررت عكس ذلك في الحكم محل البحث الصادر لمصلحة دولة ليبيا؛ حيث حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا – شخصيًا وموضوعيًا وإجرائيًا – بنظر الدعوى الاستثمارية، وذلك من خلال تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا خاطئًا، بالمخالفة لأحكامها؛ ما حدى بالباحث إلى نقد هذا الحكم، وتوضيح التطبيق السليم لقواعد الاختصاص وفق أحكام الاتفاقية؛ استنادًا إلى آخر التوجهات الحديثة في القانون الدولي للاستثمار، وذلك بما يخدم مصلحة المستثمرين والدول العربية المضيفة للاستثمار.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"285 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76861596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تمنح التقنينات المدنية للدائن العديد من الوسائل التي تمكّنه من ضمان اقتضائه لدينه، وتدرأ عنه خطر إعسار مدينه، أو تعنته عن الوفاء بدينه. ولعل أنجع هذه الوسائل والضمانات تلك التي تضيف إلى ذمة المدين ذممًا مالية أخرى تشترك معها في الوفاء بذات الدين، أو تجعل من هذا الوفاء مسؤولية جماعية، لا فردية؛ كالتضامن والكفالة، ويضاف إليهما – لتحقيق ذات الغايات – نظام التضامم بين المدينين، وهو نظام لا نجد لفظته في التقنينات المدنية، رغم أن هذه الأخيرة عرفت العديد من تطبيقاته وتميزه عن بقية ضمانات الدين الشخصية. ولازم التضامم وفارقه الرئيس؛ هو تعدد مصادر التزام المدينين بالدين الواحد، والتزام كل منهم بالوفاء بكل الدين التزامًا شخصيًا لا نيابة فيه، وهو ما يفرض اختلاف الآثار المترتبة على إعمال هذا النظام الفريد من المسؤولية الجماعية عن الوفاء بالدين، وقد أعملت العديد من المحاكم هذا النظام في كل واقعة تعدد فيها المدينون، وتعددت مصادر مديونيتهم تجاه دائنهم فألزمت فيها كلًا منهم بالوفاء بكل الدين على وجه التضامم بينهم، وهو ما يفرض وجوب تأصيل هذا النظام تشريعيًا، وإفراد معالجة صريحة لنظامه القانوني في متن النصوص؛ لا في معناها فحسب.
{"title":"الالتزام التضاممي - بين غياب النص القانوني وحضور التطبيق القضائي","authors":"محمد خير محمود العدوان, محمود عليان الشوابكة","doi":"10.29117/irl.2022.0205","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0205","url":null,"abstract":"تمنح التقنينات المدنية للدائن العديد من الوسائل التي تمكّنه من ضمان اقتضائه لدينه، وتدرأ عنه خطر إعسار مدينه، أو تعنته عن الوفاء بدينه. ولعل أنجع هذه الوسائل والضمانات تلك التي تضيف إلى ذمة المدين ذممًا مالية أخرى تشترك معها في الوفاء بذات الدين، أو تجعل من هذا الوفاء مسؤولية جماعية، لا فردية؛ كالتضامن والكفالة، ويضاف إليهما – لتحقيق ذات الغايات – نظام التضامم بين المدينين، وهو نظام لا نجد لفظته في التقنينات المدنية، رغم أن هذه الأخيرة عرفت العديد من تطبيقاته وتميزه عن بقية ضمانات الدين الشخصية. ولازم التضامم وفارقه الرئيس؛ هو تعدد مصادر التزام المدينين بالدين الواحد، والتزام كل منهم بالوفاء بكل الدين التزامًا شخصيًا لا نيابة فيه، وهو ما يفرض اختلاف الآثار المترتبة على إعمال هذا النظام الفريد من المسؤولية الجماعية عن الوفاء بالدين، وقد أعملت العديد من المحاكم هذا النظام في كل واقعة تعدد فيها المدينون، وتعددت مصادر مديونيتهم تجاه دائنهم فألزمت فيها كلًا منهم بالوفاء بكل الدين على وجه التضامم بينهم، وهو ما يفرض وجوب تأصيل هذا النظام تشريعيًا، وإفراد معالجة صريحة لنظامه القانوني في متن النصوص؛ لا في معناها فحسب.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75546599","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناول هذا البحث بالدراسة التحليلية موضوع الجهات المختصة بتحديد أتعاب المحاماة في القانون الأردني والقوانين المقارنة؛ بالتركيز على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني وتعديلاته؛ ينعقد الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة، في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأنه يشترط لغايات انعقاد الاختصاص لهذه اللجان توافر عدة شروط شكلية وموضوعية. وتتلخص الشروط الشكلية؛ بضرورة أن يكون مُقدم طلب تحديد الأتعاب محاميًا أستاذًا مزاولًا، ووكيلًا في الدعوى التي يطالٍب بتحديد أتعابه عنها. أما الشروط الموضوعية؛ فتتلخص بضرورة أن يندرج العمل، أو الخدمة التي يطالِب المحامي بتحديد أتعابه عنها ضمن أعمال المحاماة بالمعنى القانوني، وألا يوجد بين المحامي وموكله اتفاق خطي صريح يحدد الأتعاب عن هذا العمل، أو الخدمة. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى عدم سلامة الاتجاه الذي تبنّاه المشرِّع الأردني عند تحديده "اللجان المختصة لدى نقابة المحامين" كجهة مختصة في تقدير الأتعاب في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق خطي صريح على مقدار الأتعاب، وأن اتجاه المشرِّع الأردني هذا يخالف نهج غالبية التشريعات المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ حيث تمنينا على مشرِّعنا أن يسير على دربها.
{"title":"الجهة المختصة في تحديد أتعاب المحاماة – دراسة في أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني والقوانين المقارنة","authors":"خالد رضوان أحمد السمامعه","doi":"10.29117/irl.2022.0210","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0210","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث بالدراسة التحليلية موضوع الجهات المختصة بتحديد أتعاب المحاماة في القانون الأردني والقوانين المقارنة؛ بالتركيز على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني وتعديلاته؛ ينعقد الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة، في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأنه يشترط لغايات انعقاد الاختصاص لهذه اللجان توافر عدة شروط شكلية وموضوعية. وتتلخص الشروط الشكلية؛ بضرورة أن يكون مُقدم طلب تحديد الأتعاب محاميًا أستاذًا مزاولًا، ووكيلًا في الدعوى التي يطالٍب بتحديد أتعابه عنها. أما الشروط الموضوعية؛ فتتلخص بضرورة أن يندرج العمل، أو الخدمة التي يطالِب المحامي بتحديد أتعابه عنها ضمن أعمال المحاماة بالمعنى القانوني، وألا يوجد بين المحامي وموكله اتفاق خطي صريح يحدد الأتعاب عن هذا العمل، أو الخدمة. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى عدم سلامة الاتجاه الذي تبنّاه المشرِّع الأردني عند تحديده \"اللجان المختصة لدى نقابة المحامين\" كجهة مختصة في تقدير الأتعاب في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق خطي صريح على مقدار الأتعاب، وأن اتجاه المشرِّع الأردني هذا يخالف نهج غالبية التشريعات المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ حيث تمنينا على مشرِّعنا أن يسير على دربها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"83 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83818413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانًا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانًا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدًا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءةً متأنيةً، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.
{"title":"نحو تطوير أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي – دراسة تحليلية نقدية","authors":"محمد عبد اللطيف الجارالله","doi":"10.29117/irl.2022.0208","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0208","url":null,"abstract":"يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانًا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانًا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدًا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءةً متأنيةً، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"104 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76119082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Objectifs : Il s’agit dans le cadre de cette étude de déterminer la place réservée par le législateur qatarien aux situations fictives. Les études antérieures ont traité un seul aspect de la question, celui de la société fictive qui, d’ailleurs, a été considéré dénué d’intérêt avec la société unipersonnelle et c’est ce que cette étude a par ailleurs, essayé de nuancer. Dans ce nouveau monde numérique, le risque de la fictivité est bien réel. Cette recherche a essayé de déterminer comment le droit qatarien des sociétés commerciales appréhende la fictivité ? la réponse s’est faite selon une approche globale de la vie de la société: son existence, et sa situation économique. Méthodologie : Analytique, critique et comparative. Ce qui nous a permis d’analyser la règlementation qatarienne et l’évaluer par rapport au droit comparé. Résultats : Cette recherche a permis de déterminer la place réservée par le droit qatarien au critère de la fictivité pour déterminer le régime juridique des sociétés commerciales. Originalité : Il s’agit d’une étude pionnière en Droit qatarien qui propose une nouvelle piste de recherche sur la moralisation du droit des affaires en général.
{"title":"De la fictivité en Droit Qatarien des Sociétés Commerciales","authors":"Chaker Mzoughi","doi":"10.29117/irl.2022.0213","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0213","url":null,"abstract":"Objectifs : Il s’agit dans le cadre de cette étude de déterminer la place réservée par le législateur qatarien aux situations fictives. Les études antérieures ont traité un seul aspect de la question, celui de la société fictive qui, d’ailleurs, a été considéré dénué d’intérêt avec la société unipersonnelle et c’est ce que cette étude a par ailleurs, essayé de nuancer. Dans ce nouveau monde numérique, le risque de la fictivité est bien réel. Cette recherche a essayé de déterminer comment le droit qatarien des sociétés commerciales appréhende la fictivité ? la réponse s’est faite selon une approche globale de la vie de la société: son existence, et sa situation économique. Méthodologie : Analytique, critique et comparative. Ce qui nous a permis d’analyser la règlementation qatarienne et l’évaluer par rapport au droit comparé. Résultats : Cette recherche a permis de déterminer la place réservée par le droit qatarien au critère de la fictivité pour déterminer le régime juridique des sociétés commerciales. Originalité : Il s’agit d’une étude pionnière en Droit qatarien qui propose une nouvelle piste de recherche sur la moralisation du droit des affaires en général.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"128 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74556611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يتميَّز القانون الفرنسي – متناغمًا مع إطاره القانوني الأوروبي – بسيادة مبدأ اقتصاد البطلان في الشركات. إنه المبدأ الذي تناول الباحث أحد أوجهه، ألا وهو وقاية الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية من البطلان في كلٍّ من فرنسا وقطر؛ حيث تذهب النظرية الحديثة في دول النظام اللاتيني إلى التفرقة بين التصرف المنشئ للشركة، وبخاصّةٍ العقد، وبين ما ينتج عنه من شخصية اعتبارية، بما من شأنه الاقتصاد في بطلان هذه الأخيرة، نزولًا على طابعها النظامي. فالخلل في تأسيس وبقاء الشخصية الاعتبارية هو "عدم انتظام" قابلٌ للإصلاح؛ وليس كل عدم انتظام في ذلك يؤدي إلى بطلان. ويقترح الباحث على كلٍّ من المشرع والقضاء القطري الاستفادة من التطبيقات الفضلى الفرنسية – التشريعية والقضائية – في الوقاية من عدم الانتظام، وفي تخفيف جزاءاته، وتيسير تصحيحه. فالتشريع القطري يسهُل عليه الاستفادة من تلك الحلول. والحال أن قانون الشركات التجارية القطري (القانون رقم 11 لسنة 2015) يتبنى المبدأ بتطبيقه على الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم (المادة 92).
{"title":"وقاية الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية من البطلان – إطلالة على القانون الفرنسي من منظور قطري","authors":"نادر محمد إبراهيم","doi":"10.29117/irl.2022.0206","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0206","url":null,"abstract":"يتميَّز القانون الفرنسي – متناغمًا مع إطاره القانوني الأوروبي – بسيادة مبدأ اقتصاد البطلان في الشركات. إنه المبدأ الذي تناول الباحث أحد أوجهه، ألا وهو وقاية الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية من البطلان في كلٍّ من فرنسا وقطر؛ حيث تذهب النظرية الحديثة في دول النظام اللاتيني إلى التفرقة بين التصرف المنشئ للشركة، وبخاصّةٍ العقد، وبين ما ينتج عنه من شخصية اعتبارية، بما من شأنه الاقتصاد في بطلان هذه الأخيرة، نزولًا على طابعها النظامي. فالخلل في تأسيس وبقاء الشخصية الاعتبارية هو \"عدم انتظام\" قابلٌ للإصلاح؛ وليس كل عدم انتظام في ذلك يؤدي إلى بطلان. ويقترح الباحث على كلٍّ من المشرع والقضاء القطري الاستفادة من التطبيقات الفضلى الفرنسية – التشريعية والقضائية – في الوقاية من عدم الانتظام، وفي تخفيف جزاءاته، وتيسير تصحيحه. فالتشريع القطري يسهُل عليه الاستفادة من تلك الحلول. والحال أن قانون الشركات التجارية القطري (القانون رقم 11 لسنة 2015) يتبنى المبدأ بتطبيقه على الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم (المادة 92).","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82802558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدّى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفًا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة للطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية – على استحياء – إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.
{"title":"التعاقد بالإحالة إلى نموذج - دراسة مقارنة","authors":"الصالحين محمد العيش","doi":"10.29117/irl.2022.0209","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0209","url":null,"abstract":"يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدّى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفًا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة للطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية – على استحياء – إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87748226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
مع ازدياد اعتماد الدول على الفضاء الإلكتروني في حفظ ونقل البيانات والمعلومات، تظهر الهجمات الإلكترونيّة ما دون استخدام القوة كخرق لأمن هذا الفضاء، وأمن المعلومات. يتطرق البحث لصورتين من صور الهجمات الإلكترونيّة، هما؛ التجسُّسُ الإلكترونيّ، وعمليات التخريب الإلكترونيّة. يُواجه البحث إشكاليّةَ عدم تجريم القانون الدولي بشكل صريح للتجسس خلال فترة السِلْم، والذي قد يَترتب عليه قيام بعض الدول بعمليات تجسس ضد دول أخرى دون رادع قانوني. إن التجسس الإلكترونيّ قد يكون خطوة أولى في اتِّجاه المزيد من التدخل غير المشروع لدول في شؤون دول أخرى؛ إذ إن الحصول على معلومات سريّة من دون موافقة الدولة الضحيَّة قد يجعل الدولة الفاعلة في مركز قوة يسمح لها بمعرفة مواطن ضَعف الدولة الضحيّة، وبالتالي التأثير عليها؛ إمّا من خلال الضغط السياسيّ، أو من خلال شَنّ هجمات تخريب إلكترونية. يُقدّم البحث مُعالجة قانونيّة حول كيفيّة تعامُل القانون الدُّوليّ مع التجسس الإلكترونيّ وعمليات التخريب الإلكترونيّة؛ من خلال تفعيل مبدأَيْ السيادة وعدم التدخل، باعتبارهما حجر الأساس في صون الدولة لممتلكاتها من معلومات وبنية تحتيّة، وكذلك سلامتها السياسية.
{"title":"القانون الدولي والهجمات الإلكترونية ما دون استخدام القوة","authors":"فاطمة الظبيري","doi":"10.29117/irl.2022.0211","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0211","url":null,"abstract":"مع ازدياد اعتماد الدول على الفضاء الإلكتروني في حفظ ونقل البيانات والمعلومات، تظهر الهجمات الإلكترونيّة ما دون استخدام القوة كخرق لأمن هذا الفضاء، وأمن المعلومات. يتطرق البحث لصورتين من صور الهجمات الإلكترونيّة، هما؛ التجسُّسُ الإلكترونيّ، وعمليات التخريب الإلكترونيّة. يُواجه البحث إشكاليّةَ عدم تجريم القانون الدولي بشكل صريح للتجسس خلال فترة السِلْم، والذي قد يَترتب عليه قيام بعض الدول بعمليات تجسس ضد دول أخرى دون رادع قانوني. إن التجسس الإلكترونيّ قد يكون خطوة أولى في اتِّجاه المزيد من التدخل غير المشروع لدول في شؤون دول أخرى؛ إذ إن الحصول على معلومات سريّة من دون موافقة الدولة الضحيَّة قد يجعل الدولة الفاعلة في مركز قوة يسمح لها بمعرفة مواطن ضَعف الدولة الضحيّة، وبالتالي التأثير عليها؛ إمّا من خلال الضغط السياسيّ، أو من خلال شَنّ هجمات تخريب إلكترونية. يُقدّم البحث مُعالجة قانونيّة حول كيفيّة تعامُل القانون الدُّوليّ مع التجسس الإلكترونيّ وعمليات التخريب الإلكترونيّة؛ من خلال تفعيل مبدأَيْ السيادة وعدم التدخل، باعتبارهما حجر الأساس في صون الدولة لممتلكاتها من معلومات وبنية تحتيّة، وكذلك سلامتها السياسية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88443764","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}